الفاضل الهندي

156

كشف اللثام ( ط . ج )

خيرة المنتهى ( 1 ) . وأما الرف ، فالمعروف منه المسمر بالمسامير ، إشكال في الصلاة عليه كالعرف ، وبه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ فقال عليه السلام : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ( 2 ) . ( وتجوز ) الصلاة ( في السفينة السائرة والواقفة ) تمكن من الأرض أو لا ، كما هو الظاهر منه ، وصريح نهاية الإحكام ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والجامع ( 8 ) والمقنع ( 9 ) ، ولكن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها ، وإن اقتضى المقنع ( 10 ) عمومهما ، وذلك لصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجدد ، فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام ( 11 ) . وخبره سأله عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن رجلا أتى أبي فسأله فقال : إني أكون في السفينة والجدد مني قريب ، فأخرج فأصلي عليه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أما ترضى أن تصلي بصلاة وح 7 ( 12 ) . وهما قد يدلان على السائرة . وخبري المفضل بن صالح ، ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة ، فقال : إن صليت فحسن ، وإن

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 223 س 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 467 ، ب 35 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 406 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 81 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 371 . ( 6 ) الوسيلة : ص 115 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 118 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 64 . ( 9 ) المقنع : ص 37 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 233 ، ب 13 من أبواب القبلة ، ح 3 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 707 ، ب 14 من أبواب القيام ، ح 11 .